اتفاقا واختلافا ولا اختلاف في اشتراط هذا الا أن الرافعي قال أشار صاحب العدة إلى وجه مسامح بالعيب هنا (وأما) الأفضل ففيه وجهان (أصحهما) البدنة ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز كما سبق في الأضحية (والثاني) الغنم أفضل من الإبل والبقر للحديث السابق (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) ولم ينقل في الإبل والبقر شئ والمذهب الأول (الرابعة) يستحب ان يسمي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول (اللهم لك واليك عقيقة فلان) ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة كما قلنا في الأضحية فإن كان جعلها عقيقة قبل ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النية عند الذبح فيه الخلاف السابق في الأضحية والهدي والأصح أنه يحتاج (الخامسة) يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شئ من عظامها لما ذكره المصنف فان كسر فهو خلاف الأولى * وهل هو مكروه كراهة تنزيه فيه وجهان (أصحهما) لا لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود (1) (السابعة) قال جمهور أصحابنا يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيا بل يطبخه وذكر الماوردي أنا إذا قلنا بالمذهب أنه لا تجزئ دون الجذعة والثنية وجب التصدق بلحمها نيا وكذا قال إمام الحرمين ان أوجبنا التصدق بمقدار من الأضحية والعقيقة وجب تمليكه نيا والمذهب الأول وهو أنه يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان (أحدهما) بحموضة ونقله البغوي عن نص الشافعي لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نعم الادام الخل) رواه مسلم (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع المصنف والجمهور يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يحب الحلوى والعسل) وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان حكاهما الرافعي والصحيح أنه لا يكره لأنه ليس فيه نهي * قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوما جاز ولو فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جاز * قال المصنف والأصحاب ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما قلنا في الأضحية والله أعلم * (فرع) نقل الرافعي أنه يستحب أنه يعطي القابلة رجل العقيقة وفي سنن البيهقي عن علي
(٤٣٠)