(والسنة ان يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة لما روى ابن عمر قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعا) فإن كان راكبا حرك دابته في موضع الرمل وإن كان محمولا رمل به الحامل * ويستحب أن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا قال في الام ويستحب ان يقرأ القرآن لأنه موضع ذكر والقرآن من أعظم الذكر * فان ترك الرمل في الثلاث لم يقض في الأربعة لأنه هيئة في محل فلا يقضي في غيره كالجهر بالقراءة في الأوليين ولان السنة في الأربع المشي فإذا قضي الرمل في الأربعة أخل بالسنة في جميع الطواف * وإذا اضطبع ورمل في طواف القدوم نظرت فان سعي بعده لم يعد الرمل والاضطباع في طواف الزيارة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعا) فدل على أنه لم يعد في غيره وان لم يسع بعده وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة لأنه يحتاج إلى الاضطباع للسعي فكره أن يفعل ذلك في السعي ولا يفعله في الطواف وان طاف للقدوم وسعي بعده ونسي الرمل والاضطباع في الطواف فهل يقضيه في طواف الزيارة فيه وجهان (أحدهما) انه يقضي لأنه ان لم يقض فاتته سنة الرمل والاضطباع ومن أصحابنا من قال لا يقضي وهو المذهب لأنه لو جاز أن يقضي الرمل لقضاه في الأشواط الأربعة * فان ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف جاز ولا يلزمه شئ لان الرمل والاضطباع هيئة فلم يتعلق بتركها جبران كالجهر والاسرار في القراءة والتورك والافتراش في التشهد والاستلام والتقبيل والدعاء كمال فلا يتعلق به جبران كالتسبيح في الركوع والسجود * ولا ترمل المرأة ولا تضطبع لان في الرمل تبين أعظاؤها وفي الاضطباع ينكشف ما هو عورة منها) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم بلفظه هنا ومعنى خب رمل والرمل - بفتح الراء والميم - وهو سرعة المشي مع تقارب الخطأ وهو الخبب يقال رمل يرمل - بضم الميم - رملا ورملانا (قوله) حجا مبرورا هو الذي لا يخالطه إثم وقيل هو المقبول وسبق ذكره أول كتاب الحج (والقول) الأول قول شمر وآخرين مشتق من البر وهو الطاعة (والقول) الثاني قول الأزهري وغيره وأصله من البر وهو اسم جامع للخير ومنه بررت فلانا أي وصلته وكل عمل صالح بر ويقال بر الله
(٤٠)