صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم قال البيهقي وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا (البقرة عن سبعة) (وأما) قياسه على الشاة فعجب لان الشاة إنما تجزئ عن واحد والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تبقى) فنص على هذه الأربعة لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز * ويكره أن يضحى بالجلحاء وهي التي لا يخلق لها قرن وبالعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها وبالعضباء وهي التي انكسر قرنها وبالشرقاء وهي التي انثقبت من الكي أذنها وبالخرقاء وهي التي تشق أذنها بالطول لان ذلك كله يشينها وقد روينا عن ابن عباس ان تعظيمها استحسانها فان ضحى بما ذكرناه أجزأه لان ما بها لا ينقص من لحمها * فان نذر ان يضحي بحيوان فيه عيب يمنع الاجزاء كالجرب وجب عليه ذبحه ولا يجزئه عن الأضحية فان زال العيب قبل أن يذبح لم يجزه عن الأضحية لأنه أزال الملك فيها بالنذر وهي لا تجزئ فلم يتغير الحكم بما يحدث فيها كما لو أعتق بالكفارة عبدا أعمى ثم صار بعد العتق بصيرا) * (الشرح) حديث البراء رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد حسنة قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح (وقوله) عيب ينقص اللحم - بفتح الياء واسكان النون وضم القاف - (وقوله) صلى الله عليه وسلم (البين ضلعها) هو بفتح الضاد المعجمة واللام - وهو العرج (وقوله) التي لا تنقي - بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف - اي التي لا نقي لها - بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ (وقوله) هذه الأربعة يعني الأمراض (وقوله) نقص اللحم - بتخفيف القاف
(٣٩٩)