المدينة مقام المسجد الأقصى ولا يقوم الأقصى مقام مسجد المدينة ويؤيده الحديث السابق والله أعلم * وذكر امام الحرمين انه لو قال أصلي في مسجد المدينة فصلى في غيره ألف صلاة لم يخرج عن نذره كما لو نذر ألف صلاة لم يخرج عن نذره بصلاة واحدة في مسجد المدينة قال وكان شيخي يقول لو نذر صلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لان الجميع من المسجد الحرام والله أعلم * (فرع) سبق ان المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة فلو قال في نذره أمشي إلى بيت الله الحرام بلا حج ولا عمرة فوجهان (أصحهما) ينعقد نذره ويلغو قوله بلا حج ولا عمرة (والثاني) لا ينعقد ثم إذا أتاه فان أوجبنا احراما لدخول مكة لزمه حج أو عمرة (وان قلنا) لا فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى والصحيح هنا لزومه وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر الباب وسنزيدها هناك ايضاحا إن شاء الله تعالى * (فرع) لو قال لله علي أن أصلى الفرائض في المسجد قال الغزالي يلزمه إذا قلنا صفات الفرائض تفرد بالالتزام * (فرع) قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي انه يلزم الوفاء بذلك وجها واحد ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان * (فرع) قال المتولي لو قال لله علي ان أمشي إلى مكة ونوى بقلبه حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى وان نوى إلى بيت الله الحرام حصل ما نواه كأنه تلفظ به والله أعلم * (فرع) ذكر المصنف في أثناء كلامه ودليله هنا ان الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في غيره وهذا مبني على أن مكة أفضل من المدينة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك وطائفة المدينة أفضل وسبقت المسألة واضحة في آخر باب ما يجب بمحظورات الاحرام وفى أواخر باب صفة الحج في مسألة دخول الكعبة (واعلم) انا حكينا هناك أن القاضي عياض نقل الاجماع على أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأرض وان الخلاف إنما هو فيما سواه ولم أر لأصحابنا تعرضا لما نقله والله أعلم * ثم إن مذهبنا ان تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض بل يعم الفرض والنفل وقد صرح المصنف بمعنى هذا في باب استقبال القبلة وبه قال طرف من أصحاب مالك وقال الطحاوي يختص بالفروض وهو اطلاق الأحاديث الصحيحة *
(٤٧٦)