المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٣
* قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وإن كان في حجة الاسلام ففيه قولان (أحدهما) أن له أن يحللها
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست