(فرع) قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع فان المكي لآدم عليه فيه لان الفوات يحصل من المكي كحصوله من غيره (وأما) دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكي لا يترك الميقات لان ميقاته موضعه والله أعلم * (فرع) إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة لان الذي فاته الحج دون العمرة ويلزمه دمان دم الفوات ودم التمتع * (فرع) هذا الذي سبق كله في من أحرم بالحج وحده وفاته (فاما) من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها لان جميع الزمان وقت لها (وأما) من أحرم بالحج والعمرة قارنا ففاته الوقوف فان العمرة تفوت بفوات الحج لأنها مندرجة فيه وتابعة له ولأنه احرام واحد فلا يتبعض حكمه هذا هو المذهب وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من الخراسانيين * وحكى الماوردي في الحاوي والدارمي والقفال والقاضي حسين والفوراني والبغوي والمتولي والروياني وآخرون من الخراسانيين في العمرة قولين (أصحهما) وجوب قضائها لما ذكرناه (والثاني) لا يستحب بل إذا تحلل بالطواف والسعي والحلق حصلت العمرة لأنها لا تفوت بخلاف الحج * قال القاضي حسين هذان القولان مبنيان على أن النسك الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بان استأجر من يحج ويعتمر وكان
(٢٨٨)