الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشئ فهو حديث باطل وعبد الله ابن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو متروك والله أعلم * (فرع) لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) يستحب ان يعق عنه (والثاني) يسقط بالموت * (فرع) يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص عليه الشافعي في البويطي وتابعه الأصحاب (التاسعة) قال أصحابنا إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود قال الدارمي والأصحاب فان عق من مال المولود ضمن العاق * قال أصحابنا فإن كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في الأيام السبعة استحب له العق وان أيسر بعدها وبعد مدة النفاس سقط عنه وان أيسر في مدة النفاس فوجهان حكاهما الرافعي لبقاء أثر الولادة * قال أصحابنا وأما الحديث الصحيح في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين فقد يقال إنه مخالف لقول أصحابنا إن العقيقة في مال من عليه النفقة لا في مال المولود * قال الأصحاب وهو متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم (العاشرة) قال أصحابنا حكم العقيقة في التصدق منها والاكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما * وحكى الرافعي وجها أنه إذا جوزنا العقيقة بما دون الجذعة لم يجب التصدق وجاز تخصيص الأغنياء بها والله أعلم * (الحادية عشرة) قال أصحابنا يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوف أو زعفران وفي استحباب الخلوف أو الزعفران وجهان حكاهما الرافعي (أشهرهما) وبه قطع المصنف وغيره يستحب (الثانية عشرة) يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى هكذا قاله أصحابنا واستدلوا له بحديث رواه مالك والبيهقي
(٤٣٢)