وغيرهم فيه طريقا آخر انه على قولين كالزوجة وليس بشئ والله أعلم * (فرع) وإذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك على الأصح كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كما لو أراداه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي إن أراد الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما تحليله وإن أرادته الام فلا وحكاه الروياني عن الماوردي ثم قال وهذا مشكل وهو كما قال الروياني فالصحيح ان الام كالأب في هذا والله أعلم *
(٣٥٠)