والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهارا لكن يكره عندنا الذبح ليلا في غير الأضحية وفي الأضحية أشد كراهة * واحتج البيهقي والأصحاب للكراهة بما رواه البيهقي باسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنه ما أنه قال لقيم له جذ نخله بالليل (ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل وصرام الليل أو قال حصاد الليل) هذا مرسل وعن الحسن البصري قال (نهى عن جذاذ الليل وحصاد الليل والأضحى بالليل قال وإنما كان ذلك من شدة حال الناس فنهى عنه ثم رخص فيه) هذا أيضا مرسل أو موقوف والله أعلم * قال أصحابنا فان ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف بل تكون شاة لحم فأما إذا لم يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه السنة فان ضحى في السنة الثانية في الوقت وقع عن السنة الثانية لا عن الأولى وإن كان منذورا لزمه أن يضحى لما ذكره المصنف والله أعلم * ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية فوقتها وقت المتطوع بها ولا يحل تأخيرها فان أخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق * ولو قال لله على أن أضحى بشاة فهل تتوقت كذلك فيه وجهان (أحدهما) لا لأنها في الذمة كدماء الجبران (وأصحهما) نعم لأنه التزم ضحية في الذمة والضحية مؤقتة قال الرافعي وهذا الوجه يوافق نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد أيام التشريق الا في صورة واحدة وهي إذا أوجبها في أيام التشريق أو قبلها ولم يذبحها حتى فات الوقت فإنه يذبحها قضاء (فان قلنا) لا نتوقت فالتزم بالنذر ضحية ثم عين واحدة عن نذره وقلنا إنها تتعين فهل تتوقت التضحية بها فيه وجهان (أصحهما) لا والله أعلم * (فرع) قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وان وقفوا في الثامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة التضحية لان الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع تبع للحج فان علم ذلك قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنا *
(٣٨٨)