يجب بتركه الدم كالاحرام من الميقات (والثاني) انه يستحب لأنه وقف في أحد زماني الوقوف فلا يلزمه دم للزمان الآخر كما لو وقف في الليل دون النهار) * (الشرح) حديث عبد الرحمن الديلي صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون بأسانيد صحيحة وهذا لفظ الترمذي (عن عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) وفى رواية أبي داود (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاء ليلة حج فيتم حجه) وفى رواية البيهقي (عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل ان يطلع الفجر فقد أدرك) واسناد هذه الرواية صحيح وهو من رواية سفيان بن عيينة قلت عن سفيان الثوري قال ابن عيينة ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا (وأما) حديث ابن عباس فرواه البيهقي بغير هذا اللفظ مرفوعا وموقوفا عليه لكن يغني عنه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وقفت ههنا وعرفة كلها موقف) رواه مسلم (وأما) قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى الصخرات فرواه بهذا اللفظ من رواية جابر (أما) قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة) فرواه مسلم من رواية جابر أيضا (وأما) حديث (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (1) (وأما) حديث (أفضل الدعاء يوم عرفة) فرواه مالك في الموطأ باسناده عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز - بفتح الكاف وآخره زاي - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له) هكذا رواه
(٩٥)