كقدرته على طريق امن في البر وإلا فلا والله أعلم * ولو أحصر فصابر الاحرام متوقعا زواله ففاته الحج والاحصار دائم تحلل باعمال العمرة وفي القضاء طريقان (أصحهما) طرد القولين فيمن فاته بطول الطريق الثاني (والطريق الثاني) القطع بوجوب القضاء لأنه تسبب بالمصابرة في الفوات والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالاحصار حتى فاته الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الاحصار دون دم الفوات وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدو وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها والتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات دون دم الاحصار وإن كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دمان دم الفوات ودم الاحصار والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فإن لم يزل الاحصار فله الرجوع إلى وطنه وان انصرف العدو فإن كان الوقت واسعا بحيث يمكنه تجديد الاحرام وادراك الحج فإن كان حجه تطوعا فلا شئ عليه وإن كان حجة تقدم وجوبها بقي وجوبها كما كان والأولى أن يجدد الاحرام بها في هذه السنة وله التأخير وإن كان حجة وجبت في هذه السنة بان استطاع في هذه السنة دون ما قبلها فقد استقر الوجوب في ذمته لتمكنه والأولى أن يحرم بها في هذه السنة وله التأخير لان الحج عندنا على التراخي وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا يمكنه ادراك الحج سقط عنه الوجوب في هذه السنة فان استطاع بعده لزمه والا فلا الا أن يكون سبق وجوبها قبل هذه السنة واستقرت والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكم وخلينا لكم الطريق فان وثقوا بقولهم فأمنوا غدرهم لم يجز التحلل لمن لم يكن تحلل لأنه لا صد وان خافوا غدرهم فلهم التحلل * (فرع) اعترض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في قوله لان قتال الكفار لا يجب
(٢٩٧)