(فرع) لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء بخلاف ما لو جامع الصائم المسافر في نهار رمضان فإنه لا كفارة عليه ان قصد الترخص بالجماع وكذا ان لم يقصده على الأصح كما سبق في بابه * قال الروياني والفرق بينهما أن الجماع في الصوم يحصل به الخروج من الصوم بخلاف الحج * قال المصنف رحمه الله * (ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضي دينه فله أن يتحلل لأنه يشق البقاء على الاحرام كما يشق بحبس العدو * وان أحرم وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه فهو كمن ضل الطريق) * (الشرح) في الفصل مسألتان (إحداهما) قد سبق قريبا أن الحصر نوعان عام وخاص وسبق بيان النوعين (الثانية) في الاحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة فينبغي تقديمها وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا مبسوطة في فصل مستقل (فاما) الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت (دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن تحلى حيث حبستي وكانت تحت المقداد) رواه البخاري ومسلم * وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستي قال فأدركت (1)) رواه (2) * وعن ابن عباس أيضا أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني أريد أن أحج فأشترط قال نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك محلى من الأرض حيث تحبسني) رواه الامام
(٣٠٨)