عرفة الا يوم واحد فالمذهب انه لا ينعقد نذره وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المشهور لا ينعقد ولا شي عليه (والثاني) ان عليه كفارة يمين (والثالث) ينعقد نذره ويجب قضاؤه في سنة أخرى * ودليل المذهب انه نذر ما لا يقدر عليه فصار كمن نذر عتق عبد زيد والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بكتاب النذر (إحداها) في فتاوى القفال انه لو نذر ان يضحي بشاة ثم عين شاة عن نذره فلما قدمها للذبح صارت معيبة فلا تجزئ ولو نذر ان يهدي شاة ثم عين شاة وذهب بها إلى مكة فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأته لان للمهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الاهداء بخلاف التضحية فإنها لا تحصل الا بالذبح والله أعلم (الثانية) قال صاحب التقريب لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان اشتري بدرهم خبزا وأتصدق به لا يلزمه شراء الخبز بل له ان يتصدق بخبز قيمته درهم (الثالثة) لو قال إن شفى الله مريضي فلله على رجلي الحج ماشيا صح نذره قال الرافعي الا ان يريد الزام الرجل خاصة (الرابعة) إذا نذر اعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة فاعتق رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه وان لم يعين كما لو كان عليه كفارتان مختلفتان (الخامسة) قال القفال من نذر ان لا يكلم الآدميين يحتمل ان يقال يلزمه لأنه مما يتقرب به ويحتمل ان لا يلزمه لما فيه من التضييق والتشديد وليس ذلك من شرعنا وكما لو نذر الوقوف في الشمس فإنه لغو قلت الاحتمال الثاني هو الصواب والله أعلم (السادسة) في فتاوى القاضي حسين انها لو كانت تلد أولادا ويموتون فقالت إن عاش لي ولد فلله علي عتق رقبة قال يشترط للزوم العتق ان يعيش لها ولد أكثر مما عاش أكبر أولادها الموتى وان قلت تلك الزيادة * وقال الشيخ أبو عاصم العبادي متى ولدت حيا لزمها العتق وان لم يعش أكثر من ساعة لأنه عاش والأول أصح (السابعة) في فتاوى القاضي انه لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره (الثامنة) في فتاوى القاضي لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان أتصدق بدينار فشفى وأراد التصدق به على ذلك المريض وهو فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز والا فلا * وانه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان أتصدق على ولد زيد أو على زيد وزيد موسر لزمه الوفاء لان الصدقة على الغني جائزة وقربة (التاسعة) لو نذر زيتا أو شمعا ونحوه ليسرج في مسجد أو غيره إن كان بحيث قد ينتفع ولو على النذور مصل هناك أو نائم أو غيرهما صح ولزم الوفاء به وإن كان يعلق ولا يتمكن أحد من الدخول والانتفاع به لم يصح ولو وقف شيئا ليشتري من غلته زيت أو غيره ليسرج في مسجد أو غيره فحكمه ما ذكرناه في النذر والله أعلم (العاشرة) إذا نذر صوم شهر ومات قبل امكان
(٤٩٦)