(والثالث) لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره * وقال الرافعي في كتاب النكاح يشبه أن يكون هذا الثالث أصح لان الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث (وأما) اطباق الناس على فعله من أن في المتكنين به والكانين الأئمة الاعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بابي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للايذاء وهذا المعنى قد زال والله أعلم * (فرع) الأدب أن لا يذكر الانسان كنيته في كتابه ولا في غيره الا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر وقد ثبت في الصحيحين عن أم هانئ واسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند قالت (اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت انا أم هانئ) وفي الصحيحين عن أبي ذر واسمه جندب قال (جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا
(٤٤٠)