وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة) ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة) وفي اسناده ضعف وفي رواية أخرى ضعيفة (تصدقوا بزنته فضة) فكان وزنه درهما أو بعض درهم (واعلم) ان هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس في شئ منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم * وهل يقدم الحلق على الذبح فيه وجهان (أصحهما) وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح وفي الحديث إشارة إليه (والثاني) يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في المقنع ورجحه الروياني ونقله عن نص الشافعي والله أعلم * (الثالثة عشرة) قال المصنف والأصحاب يكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف وقد سبقت المسألة مستقصاة في باب السواك وسبق هناك بيان حكم حلق كل الرأس وبيان ما يتعلق باللحية وخضاب الشعر وأشباه ذلك * (فرع) فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا وبه قال أحمد وابن المنذر * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن) ويكره أن يسمى نافعا ويسارا ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت اثم هو قالوا لا) ويكره أن يسمي
(٤٣٣)