أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية فالا ظهر جواز تزويجها متعة، بل وكذلك دواما، وإن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الاسلام المحكومين بالكفر - كالخوارج، والغلاة، والنواصب - دواما ومتعة.
(مسألة) 956: لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية - فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن كان الترك أحوط.
(مسألة) 957: لو زنى بامرأة ليس لها زوج، وليست بذات عدة، جاز له أن يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، وإن كان التأخير أحوط.
(مسألة) 958: يحرم تزويج المرأة في عدتها - رجعية كانت أو غير رجعية -، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة، وبحرمة التزويج فيها، وتزويج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة، أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا، وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسألة) 959: لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل -، وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد، ولم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.
(مسألة) 960: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك. والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج.