سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له، مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.
(مسألة) 1029: لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت، وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرتضعة النسبية.
(مسألة) 1030: إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته، سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
(مسألة) 1031: ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية، وهي:
1 - حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها، لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع - وإن كان عن شبهة -، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها أثر.
3 - الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك.