وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، وأما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
(مسألة) 973: لو امتنع الزوج عن بذل نفقته زوجته المستحقة لها، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكن من الأخذ، واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة) 974: يجب على الولد الانفاق على الأبوين الفقيرين، ويجب على الوالد الانفاق على الولد الفقير، ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على الانفاق، والمشهور أن نفقة الأولاد - مع فقد الآباء - على الأم، وإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط.
ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ذكورا وإناثا.
(مسألة) 975: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، وتجب على المولى نفقة المملوك من الانسان، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلا تممه المولى، والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.
(مسألة) 976: إذا عجز الانسان عن الانفاق على من تجب نفقته عليه، فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان غير زوجة سقط الوجوب ولا شئ عليه.