3 - البرص.
4 - العمى.
5 - الاقعاد، ومنه العرج البين.
6 - الافضاء، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.
7 - العفل، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.
(مسألة) 942: يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا - أي مقطوع الذكر - أو مصابا بالعنن المانع عن الايلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم به، أم كان حادثا بعده، أو بعد العقد والوطء معا، وإن كان الأحوط وجوبا فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها. وأما العنن، فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء، وكذلك الجب - بعد الوطء -، وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت (مسألة) 943: يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا، والخصاء: هو سل الأنثيين أو رضهما. وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد والتدليس عليها، ومع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.
(مسألة) 944: لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ، فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر.
وإذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار، فإن كان