ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحدا منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة، كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة) 1033: إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
(مسألة) 1034: لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما.
ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات.
(مسألة) 1035: لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها - أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما -، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه - أخاه أو أخته، أو عمه أو عمته، أو