الأبوان الصغيرين - ولاية - فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما إشكالا، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ والرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.
(مسألة) 937: يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب.
(مسألة) 938: يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة) 939: لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا، وكذلك إذا كانت بكرا ولم تتمكن من استيذانهما - لغيابهما أو نحو ذلك - مع حاجتها إلى الزواج.
(مسألة) 940: لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة) 941: إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
1 - الجنون.
2 - الجذام.