مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط فيشكل فراغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة) 596: تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، ويشكل هذا في الخمس، فالأحوط وجوبا الاستيذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور، فإن أراد الدائن ذلك من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمسا.
سهم الإمام عليه السلام لا بد في صرف سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه، والأحوط لزوما الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده، ومحل صرفه: كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام، ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره - ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح - قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
(مسألة) 597: إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله جاز استرجاعه في سهم السادة، وأما إذا أدى إلى مستحقه لم يجز استرجاعه منه.
(مسألة) 598: ما ذكرناه في المسألة: (533) من عدم جواز هبة الزكاة