(مسألة) 627: لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.
مسألة 628: لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة) 629: تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع من من أحديهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.
(مسألة) 630: تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم، نعم إذا كان حربيا أو ذميا - يجوز في شريعته الربا - جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربوية.
وتجوز المعاملة الربوية بين الوالد وولده وإن كان الترك أحوط، وكذا بين الزوجين.
شرائط المتبايعين (مسألة) 631: يشترط في المتبايعين ستة أمور:
الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: الرشد.