زكاة الغلاة الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
الأول: بلوغ النصاب، ولها نصاب واحد، وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراما تقريبا، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغت وجبت فيه وفي ما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلا.
الثاني: اعتبار النمو في الملك على الأقرب، فلا يكفي مجرد الملك عند تعلق الزكاة وإن كان الأحوط هو الاكتفاء به.
(مسألة) 518: تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة) 519: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول، وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام.
(مسألة) 520: يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10 %) زكاة.