تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره - جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء والقضاء.
(مسألة) 554: يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأولى أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة) 555: تتعين زكاة الفطرة بعزلها، ويجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه.
(مسألة) 556: الأحوط وجوبا أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها، ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة) 557: تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.
(مسألة) 558: لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط وجوبا.
(مسألة) 559: لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع