بطل غسله وصومه، وأما في الواجب المعين في غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحة غسله، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غيرهما من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه، وأما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه وغسله.
الخامس من المفطرات: تعمد الجماع، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشئ من ذلك ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر، بل لو اطمئن من نفسه بعدم الخروج فاتفق خروجه فالأحوط وجوبا بطلان صومه أيضا.
(مسألة) 483: إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب فيما إذا اغتسل قبل البول.
السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويختص ذلك بصوم شهر رمضان، ولا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا، وأما في غيرهما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأولى تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
(مسألة) 484: البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة على الأحوط، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، ولا يجري في غيره حتى في قضائه، وإن كان الأحوط أن تغتسل.