ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل، كما تقدم في الغنم.
(مسألة) 511: لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها.
(مسألة) 512: إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر، ففيه صور:
الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه الصورة يبتدء الحول للمجموع، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدا، فحينئذ يبتدء الحول لست وعشرين.
الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بإنفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى.
الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق، ويعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء