مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.
5 - ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا بغروب الشمس فأفطر، وانكشف خلافه.
6 - ما إذا أفطر الصائم لظلمة باعتقاد غروب الشمس ولم يكن في السماء غيم ثم انكشف عدمه، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - وجوب الكفارة، نعم إذا اعتقد الغروب أو ظن به - من جهة الغيم في السماء - فأفطر ثم انكشف خلافه فلا يجب القضاء فيه.
أحكام القضاء (مسألة) 499: لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.
(مسألة) 500: الأحوط وجوبا عدم تأخير ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته عن رمضان الآتي، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.
(مسألة) 501: إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز على الأحوط الافطار فيه قبل الزوال وبعده، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة - إطعام عشرة من المساكين،