موارد وجوب القضاء فقط (مسألة) 496: من أفطر في شهر رمضان لعذر - من سفر أو مرض ونحوهما - وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين - الفطر والأضحى - فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.
(مسألة) 497: من أكره على الافطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له الافطار بمقدار الضرورة، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، وكذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية.
(مسألة) 498: تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء، والبقية كما يلي:
1 - ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة. 2 - ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوع الفجر حين الافطار، وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
3 - ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
4 - ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر