غير المعين فلا يقدح قصد الافطار والتردد وغيرهما مما يقدح في استمرار النية إذا رجع إلى نيته قبل الزوال، نعم إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة في الصوم الواجب المعين.
(مسألة) 470: إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه على إشكال.
المفطرات:
وهي عشرة:
الأول والثاني: تعمد الأكل والشرب، ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
(مسألة) 471: لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا أوجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
(مسألة) 472: لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، والأحوط وجوبا الاجتناب عن الإبرة المستعملة بدل الطعام، والإبرة المستعملة للتقوية، ولا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين إذا لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق.