السابقة على الأحوط، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط، وأما في الاستحاضة المتوسطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحة صومها.
الثامن من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ، أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط، بل الأحوط الاجتناب عن الدخان أيضا.
التاسع من المفطرات: تعمد القئ، ويجوز التجشؤ للصائم إن لم يتيقن بخروج شئ من الطعام أو الشراب معه، والأحوط وجوبا ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة) 490: لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب - من وجوب القضاء والكفارة - على الأحوط.
العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات، ولا بأس بغير المائع.
أحكام المفطرات (مسألة) 491: تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا، ويصوم بقيته متى شاء، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع