الغروب متقربا به إلى الله تعالى، والأحوط عدم الاكتفاء بنية واحدة قبل الشهر، بل يعتبر تجديد النية في كل ليلة.
(مسألة) 466: كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب - كصوم الكفارة والنذر والقضاء، والصوم نيابة عن الغير - ولو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
(مسألة) 467: يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
(مسألة) 468: إذا نسي النية في شهر رمضان، فإن تذكر بعد الزوال أو قبل الزوال بعد ما أتى بالمفطر وجب عليه الامساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك، وإن كان التذكر قبل الزوال قبل أن يأتي بالمفطر فالأحوط عليه الامساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك. وأما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها وتذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، وكذلك إن تذكر قبل الزوال وقد أتى بشئ من المفطرات، وإذا كان التذكر قبل الزوال - ولم يأت بشئ من المفطرات - جاز له تجديد النية، وحكم بصحة صومه، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب، بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئا قليلا، ويحسب له صوم هذا اليوم.
(مسألة) 469: يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه، وإن لم يأت بشئ من المفطرات، هذا في الواجب المعين، وأما الواجب