بين الأمور المذكورة على الأحوط، وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.
(مسألة) 492: إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان - وهي صائمة - وجبت عليه كفارتان، وعزر بخمسين سوطا، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا، وعلى كل منهما كفارة واحدة.
(مسألة) 493: من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه الامساك بقية النهار، ولا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الافطار، ولا تتعدد بتعدده إلا في الجماع، فإنه تجب الكفارة به ولو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمدا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان، والاستمناء في حكم الجماع على الظاهر.
(مسألة) 494: من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال.
(مسألة) 495: يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم، ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر، فلو ارتمس في الماء عمدا - مثلا - باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة، هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته، وإلا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضا، فلو كذب على الله تعالى متعمدا عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة على الأحوط كما إذا كان عالما بالحكم، ولا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.