يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام -، وأما الواجب غير القضاء فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، وإن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده، والأحوط أن لا يفطر بعد الزوال.
(مسألة) 502: يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام لعذر أو أتى به فاسدا، والأولى ذلك في الأم أيضا، وإذا كان للميت تركة فالأحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك، وما ذكرناه في المسألة: (429) إلى المسألة: (434) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
(مسألة) 503: إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض، أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.