لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
6 - الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 447): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين القصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
(مسألة) 448: يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مر بيانه في الشرط الثامن للتقصير صفحة: (158) وما بعدها.
(مسألة) 449: يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناويا للسفر من الليل، وأما إذا كان ناويا من الليل فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه، وأما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الافطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص ووجوب القضاء، وأما إذا لم يكن نواه ليلا واتفق له السفر قبل الزوال، فالأحوط له أن يتم صومه ثم يقضيه.
(مسألة) 450: إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:
1 - أن يرجع إليه بعد الزوال، فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
2 - أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره، فلا يجب عليه الصوم أيضا.