الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
مسألة 362: يختص لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه، وإن لم يمهله لذلك أيضا، بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته، فالأحوط لزوما أن ينفرد ويتم صلاته ثم يعيدها، بل الأحوط استحبابا له - إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام - عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه حينئذ.
مسألة 363: تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدم عليه فيها، ولا بأس بالتأخر اليسير، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق معه المتابعة، بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن، ويستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه وخرج عن حد الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، ويلتحق بالإمام في سجوده.
مسألة 364: إذا ركع المأموم أو سجد سهوا، فالأحوط وجوبا أن يأتي بذكر الركوع أو السجود وأن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود عند متابعة الإمام، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته، وفي صحة صلاته إشكال.
مسألة 365: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا لزمه العود إليه لمتابعة الإمام، ولا تضره زيادة الركن، فإن لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم