ان ما شك فيه قد اتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض والامام والمأموم يعتمد كل منهما إذا شك على الاخر، والمتنفل (المصلي صلاة النافلة) له ان يبني على الأقل أو على الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض.
81 - وكلما حصل للمصلي شك في عدد الركعات ولكنه لم يستعجل بل تروى وتدبر فحصل له اليقين أو الظن بالعدد عمل هذا الأساس وصحت صلاته ولم يحتج إلى علاج اطلاقا.
كما أنه إذا حصل له ظن بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظن وتحير تحيرا كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية، فان كان الشك مما تبطل به الصلاة بطلت صلاته وان كان بحاجة إلى علاج عالجه بالنحو المناسب تبعا لما قررناه في الصور التسع المتقدمة.
صلاة الاحتياط 82 - مر بنا ان الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة ان تعالج بصلاة الاحتياط، فإذا عولجت بها صحت والا بطلت.
وجوبها: وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة فلا يسوغ للمكلف الشاك ان يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد بل لابد له من علاجها بصلاة الاحتياط.
83 - ويسقط وجوبها إذا تبين للمصلي ولو بعد الفرغ من صلاته انه كان على حق في البناء على الأكثر وان صلاته كاملة سالمة، وإذا تبين له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها وأمكنه اتمامها نافلة ركعتين