إلى بلد آخر مثلا، وقد يطوي المسافة أحيانا لا يريد بذلك لا طي المسافة فقط، كمن يريد ان يجرب السيارة، أو يجرب نفسه في سياقتها فيسافر بها 2 / 43 كيلو مترا من اجل ذلك، فهل هما سواء في الحكم؟
والجواب: نعم هما سواء ويجب القصر في كلتا الحالتين.
110 - تثبت المسافة بالحس والتجربة، وبالبينة العارفة العادلة (اي شهادة عدلين)، وبخبر الثقة العارف وإذا لم يتوفر شئ من هذا لاثبات طي المسافة المحددة بقي المسافر على التمام وأدى الصلاة أربع ركعات. وكذلك إذا تضاربت الشهادات المتكافئة، كما إذا شهدت بينة بالمسافة وبينة أخرى بنفيها.
111 - ولا يجب على المسافر الفحص والبحث عن المسافة التي طواها في سفره فعلا، ووضع مقاييس لضبط عدد الكيلو مترات في سفرته، لكي يعرف انه طوى ثلاثة وأربعين كيلو مترا وخمس الكيلو متر، بل كلما اتفق له ان تأكد من طي تلك المسافة المحددة بالطرق السابقة، من تجربة أو بينة أو شهادة الثقة اخذ بذلك وقصر. وإذا لم تتوفر له هذه الطرق وظل شاكا فعليه التمام.
112 - وإذا علم وهو في وسط الطريق بان مجموع السفرة يساوي المسافة المحددة قصر في صلاته، حتى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي يريد طيها سوى اليسير منها، لان المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء السفر لا من حين علمه بالمسافة.
113 - وإذا سافر وتأكد بأحد الطرق السابقة انه طوى في سفره المسافة المحددة فقصر، ثم انكشف العكس، فصلاته باطلة، وعليه ان يعيدها تامة.
114 - وإذا سافر وتأكد من عدم طي المسافة المحددة بالكامل فأتم صلاته، أو شك في ذلك فأتم صلاته تطبيقا لما تقدم في الفقرة (111)،