يؤذنوا أو يقيموا.
75 - ولا يتأكد الأذان والإقامة إذا دخل الانسان مكانا تقام فيه صلاة جماعة مشروعة قد اذن لها وأقيم وأراد ان يصلي بدون التحاق بهم، سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة أو بعد انتهائها وقبل تفرق المصلين فان له ان يكتفي باذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل قائمة، سواء أصلى إماما أم مأموما أم منفردا.
ولو أراد ان يؤذن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة، وان كان الأجدر به احتياطا ان لا يؤذن في هذه الحالة على الاطلاق.
إذا صلى بدون اذان وإقامة 76 - إذا صلى المكلف بدون اذان وإقامة صحت صلاته ولا شئ عليه. وإذا بدأ بصلاته ناسيا الأذان والإقامة وتذكرهما أثناء الصلاة فليس عليه ان يقطع صلاته من اجل ذلك، ولكن من المؤكد انه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكر قبل الركوع من الركعة الأولى، وكذلك الحال إذا كان ناسيا للإقامة فقط، بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضا، فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكر بعد الركوع أمكنه حفاظا على هذين الأدبين الشرعيين ان يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم، أو يقيم فقط ثم يصلي.