الشهادة بالرسالة ويقدم كل ذلك على (حي على الصلاة) الخ، ومن عكس ولو نسيانا أعاد.
65 - رابعا: التتابع بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، وبين اجزاء كل منهما مع البعض الآخر، فلا يفصل بين اجزاء الاذان ولا بين اجزاء الإقامة.
66 - خامسا: دخول وقت الصلاة ولا يسوغ قبله الا اذان الفجر ، فإنه يسوغ ان يقدم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين على أن يعاد حين الفجر.
67 - سادسا: ان يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى.
68 - سابعا: يجب ان يكون الانسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. واما في الاذان فيستحب هذا وذاك، ويكره الكلام الاعتيادي الذي لا يتعلق بالصلاة في أثناء الاذان أو في أثناء الإقامة، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم (قد قامت الصلاة).
الصلاة التي يؤذن لها ويقام 69 - يستحب بكل توكيد لمن يؤدي الصلوات الخمس اليومية الواجبة ان يؤذن ويقيم لكل فريضة منها سواء أداها في الوقت أم في خارجه (قضاءا)، سليما أم مريضا، رجلا أم امرأة، حاضرا أم مسافرا.
ويتأكد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصة، وبالإضافة إلى الإقامة فان التأكيد عليها شرعا أكثر من التأكيد على الاذان.
70 - ولا اذان ولا إقامة للنوافل ولا لغير الصلوات اليومية. كصلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرها.