الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل، ويسمى ذلك بحد الترخص اي الحد الذي يرخص فيه المسافر في القصر.
154 - وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافرا وشك: هل بلغ حد الترخص كي يسوغ له التقصير، فعليه ان يبقى على التمام حتى يعلم بوصوله إلى الحد المذكور، فإذا أراد ان يصلي خارج بلده وهو شاك على هذا النحو فعليه ان يصليها تامة.
155 - وإذا خرج من بلده ووطنه مسافرا وخيل له بعد يضع خطوات انه قد وصل إلى حد الترخص فتوقف وصلى قصرا، ثم تبين العكس فماذا يصنع؟.
الجواب: تبطل صلته، فان انكشف له الواقع وهو ما زال دون محل الترخص وأحب اعادتها في هذا المكان بالذات أعادها تماما، وان شاء اخرها حتى يجاوز حد الترخص ويأتي بها قصرا ما دام في الوقت سعة.
العدول عن السفر 156 - وإذا سافر الانسان من بلده أو محل اقامته أو موضع مكثه المتردد شهرا وطوى قسطا من المسافة المحددة وقصر في صلاته، ثم انصرف عن اكمال سفرته وقفل راجعا فماذا بصنع بالصلاة التي صلاها قصرا؟
والجواب: إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع الإياب يحقق المسافة المحددة فصلاته صحيحة، ويستمر القصر إلى أن يرجع إلى بلده، وأما إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة كما إذا كان عدوله قبل بلوع نصف المسافة المحددة، فعليه ان يأتي بها ثانية تامة في وقتها ان أمكن، والا ففي خارجه.