وتكون المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك وأداء الصلاة خلافا للحائض على ما عرفت.
الشروط العامة لدم الحيض لكي يكون الدم حيضا شرعا اي من القسم الأول يجب ان تتوفر فيه الأمور التالية:
56 - أولا: ان تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ولم تتجاوز خمسين سنة، والتسع هو سن البلوغ شرعا والخمسون سن اليأس، وإذا لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أنها بلغت سن اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك، وأما إذا رأت الدم وهي تشك في اكمالها لتسع سنين فان أدت رؤيتها هذه إلى اليقين بأنها قد أكملت تسع سنين - نظرا إلى أن البنت لا ترى دما عادة قبل التاسعة اعتبرت ذلك الدم حيضا، وإذا للم يحصل لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضا.
57 - ثانيا: ان يكون الدم مستمرا خلال ثلاثة أيام، ونقصد بذلك ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار الثاني، فإذا رأت الدم في أول نهار السبت وجب ان يستمر إلى غروب نهار الاثنين، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت، وإذا رأته ظهر السبت وجب ان يستمر إلى ظهر نهار الثلاثاء. ولا يضر بالاستمرار حصول فترات توقف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقف دم العادة أحيانا.
58 - ثالثا: ان لا يتجاوز عشرة أيام، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر