عرفنا ان الشئ النجس على قسمين: أحدهما: عين النجس، والآخر المتنجس، وهو ما تنجس بملاقاة عين النجس، ونريد ان نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشئ النجس، وذلك أولا في الأعيان النجسة، وثانيا في المتنجسات.
1 - تطهير الأعيان النجسة الأعيان النجسة لا تطهر الا في حالات معينة نذكرها فيما يلي:
1 - أولا: ميتة الانسان المسلم نجسة كما تقدم في الفقرة (14) من فصل أنواع النجاسات، وهذه نجاسة عينية. ويطهر هذا الميت بالتغسيل على الوجه الشرعي المتقدم في الفقرة (126) من فصل الغسل.
فتغسيل الميت على هذا الأساس أحد المطهرات شرعا، واما ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل ولا بغيره، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع.
2 - ثانيا: إذا استحالت العين النجسة طهرت، والمراد بالاستحالة تحول الشئ النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة ثانية تغايرها بصورة أساسية على نحو يقول العرف هذا الشئ جديد يحتل موضع الجسم القديم النجس كتحول العذرة النجسة إلى دودة طاهرة، وتحول البول إلى بخار ثم رجوعه مائعا وتحول جسم الكلب الميت تراب، وتحول الأسمدة الزارعية المتخذة من الفضلات النجسة إلى نبات وشجر، وكذلك المني يصير حيوانا، والخمر إذا شربه حيوان سائغ الاكل فتحول إلى بول أو عرق، والضابط تغير الطبيعة وتحولها من الجذور والأساس على ما ذكرنا، أما إذا تغير الشكل والصورة دون