تكون لها عادة شهرية وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة اقسام كما يلي.
71 - (الأول) ذات العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين وقتا وعددا، ومتتابعتين بحيث لا تتخلل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.
ومثالها: ان ترى الدم في أول الشهر خمسة أيام وأيضا تراه في أول الشهر الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أول هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أول الثاني أربعة أو رأت الثلاثة في أول هذا الشهر ثم رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معا.
وهذه تثبت ان الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض أو كان في أيام عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضا حتى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغا ما بلغ حتى ولو كان على شاكلة الحيض في كل وصف، وتصنع نفس الشئ إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري وكان بصفة الحيض واستمر بها إلى نهاية أيام عادتها أو بعد ذلك وكانت مدته أزيد من عشرة أيام، فإنها تجعل أيام العادة حيضا وما قبلها استحاضة فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.
وإذا اتفق لها ان جاءتها في غير الوقت المعتاد شهريا وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.
إذا لم تستكمل العدد في وقتها.
72 - عرفنا ان ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كل