الفرائض، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل.
وكلما اقتضى هذا الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلف ان يستأنف أصل الصلاة من جديد.
والشك في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس احكام الش كفي واجبات الصلاة التي مرت بنا آنفا، فمثلا ان كان قد حدث هذا الشك بعد تجاوز محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا ش ء عليه، وان حدث قبل تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماما كما لو حدث ذلك في اية فريضة.
وإذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر الا ان يكون الأكثر مبطلا لها كالشك بين الركعتين والثلاث.