إلى النافلة فينويها نافلة ويصليها بالكامل، ان شاء وان شاء قطع النافلة والتحق بالامام في ركعة لاحقة.
الشرط الثاني الثاني: المتابعة في الافعال ذلك أن الصلاة فيها أفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس وأقوال كقراءة الفاتحة والذكر والتشهد والاقتداء لا يصح الا إذا تابع المأموم الامام في أفعاله فيركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة ان لا يسبقه في اي فعل من واجبات الصلاة ركنا كان أو غير ركن بل يأتي من بعد الامام ما فعله الامام بلا فاصل طويل أو مقارنا له.
ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبير الاحرام فان المأموم لا يسوغ له ان يسبق امامه في تكبيرة الاحرام، ويسوغ له ان يسبقه في قراءة البسملة أو التشهد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال، كما أن للمأموم ان يزيد على امامه فيسبح في ركوعه مثلا سبع مرات في حالة اقتصار الامام على الثلاث.
111 - وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل ولا جماعة له، وإذا تركه سهوا وغفلة فلا يبطل اقتداءه ولا جماعته، بل ينظر فان كان بالامكان ان يتدارك ويلتحق بالامام تدارك والتحق في حالات معينة يأتي تحديدها، والا فلا شئ عليه ويتضح ذلك من خلال الافتراضات التالية:
112 - إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام سهوا وتفطن إلى ذلك والامام لا يزال راكعا عاد إلى الركوع مع الامام ولا شئ عليه،