القصر بسببه ابتداء وانتهاء.
ونريد ان نوضح الآن ان هناك نوعين من المسافرين يستثنون شرعا من ذلك ولا يسوغ لهم القصر، بل حالهم حال المكلف الحاضر في وطنه وهما: المسافر سفر المعصية، ومن كان السفر عمله. هذا على نحو الايجاز، وفيما يلي التفصيل:
أولا: المسافر سفر المعصية سفر المعصية يطلق:
160 - أولا: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام، كمن سافر للاتجار بالخمر، أو لقتل النفس المحرمة، أو للسلب، أو إعانة للظالم على ظلمه، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي ونحو ذلك. وأما إذا كان الهدف من السفر والباعث عليه أمرا محللا في ذاته كالنزهة، وصادف فعل الحرام في أثناء السفر، كالكذب والغيبة واكل النجس، فلا يسمى السفر من اجل ذلك سفر المعصية.
161 - ثانيا: على السفر الذي يستهدف منه المسافر القرار من أداء الواجب الشرعي، كمن يفر من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلا.
162 - وثالثا على السفر الذي لا يراد به التوصل إلى معصية كما في الأول ولا الفرار عن واجب كما في الثاني، ولكنه هو حرام، بمعنى أن السفر والتغرب عن البلدة نفسه حرام، كما إذ كان قد أقسم يمينا على أن لا يسافر في يوم ماطر، أو نهاه عن السفر من تحرم عليه معصيته شرعا، فيكون السفر في اليوم الماطر حراما وبهذا يعتبر نوعا من سفر المعصية.