احكام عامة 55 - لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا عليه أن يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان بل يجب عليه الامساك تشبها بالصائمين. وكلما بطل الصيام وجب القضاء، سواء كان بطلانه بسبب الاخلال بالواجب الأول فقط وهو النية بان لم ينو الصيام فان عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئا من المفطرات، أو كان بسبب الاخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر على ما تقدم من التفصيل، أو كان بسبب الاخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات وذلك باستعمال بعضها.
56 - ولا تجب الكفارة لمجرد ترك نية الصيام والاخلال بها - وإن وجب القضاء - ما لم يمرس شيئا من المفطرات أو يتعمد الاصباح جنبا فإذا مارس شيئا من المفطرات وجبت الكفارة بشروط: - 57 - الأول: - ان يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه.
58 - الثاني: - ان لا يكون مكرها على تناوله كما إذا وقع تحت تأثير ظالم يأمره بالافطار ويهدده فأفطر، فان صومه يبطل بذلك ولكن لا كفارة عليه.
59 - الثالث: ان لا يكون معتقدا جواز تناول ذلك المفطر شرعا، وأما إذا كان معتقدا جوازه فلا كفارة عليه سواء كان يتخيل ان الصيام غير واجب عليه أساسا أو ان الشارع لم يجعل هذا الشئ مفطرا فارتكبه بناء على ذلك.