المكلف من أيام السنة سوى الأيام التي يحرم فيها الصيام ويأتي الكلام عنها في الفقرة (36، 37، 38) ولكن لا يصح القضاء من المكلف وهو مسافر سفرا يجب فيه تقصير الصلاة أو معذور صحيحا من الصيام كما إذا كان مريضا ويضر به الصيام على النحو الذي تقدم في الفصل السابق وكذلك لا يصح القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس.
19 - احكام الشك من مضى عليه شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا الشهر أو قضاء بعض أيامه أو انه صامه ولا قضاء عليه فلا يجب عليه القضاء.
وإذا صام ثم شك في أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء أيضا.
وإذا علم أنه أفطر يوما من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض وسفر لكي يجب عليه القضاء فقط أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة معا فما هو حكمه؟
والجواب: - انه يقضي ولا كفارة عليه.
وإذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك ولم يعلم عدد فكيف يصنع؟.
والجواب: - انه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنه فاتته ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك، فمثلا إذا كان يشك في أنه هل فاته أسبوع أو أسبوعان قضى أسبوعا واحدا.
وإذا علم الانسان بأنه قد أفطر يوما مثلا ووجب عليه ان يقضيه ولكنه شك في أنه هل صام قضاء عن ذلك اليوم أو لا، فيجب عليه