70 - الخامسة: ان يشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين - بالمعنى المتقدم - فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
71 - السادسة: ان يشك بين الأربع والخمس حال القيام، فيجلس وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع لأنه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها وهذا يعني انها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات فهو الان بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعة قائما أو بركعتين جالسا تطبيقا لما تقدم في الصورة الثانية.
72 - السابعة: ان يشك بين الثلاث والخمس وهو قائم، فيجلس ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام تطبيقا لما تقدم في الصورة الثالثة.
73 - الثامنة: ان يشك بيني الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيجلس ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي أولا بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس تطبيقا لما تقدم في الصورة الرابعة.
74 - التاسعة: ان يشك بين الخمس والست وهو قائم فيجلس ويرجع شكه إلى الشك بين الأربع والخمس ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو تطبيقا لما تقدم في الصورة الخامسة.
ففي هذه الصور التسع تصح الصلاة بالعلاج الذي حددناه، ويستثني من ذلك الحالات التالية:
75 - أولا: إذا حصل للشاك ترجيح معين لاحد الاحتمالات وهو ما يسمى بالظن فيعتمد على ظنه فإذا غلب على ظن المصلي وترجع في نظره ان هذه الركعة التي هو فيها الان هي ثالثة أو رابعة أو ثانية - مثلا -